السيد أحمد الموسوي الروضاتي
60
إجماعات فقهاء الإمامية
على خلافه في الأحكام . * من ليس له ما للرجال وما للنساء يورث بالقرعة - الاعلام - الشيخ المفيد ص 63 : باب ميراث الخنثى ومن لا فرج له ومن يشكل أمره بواحد أو اثنين : واتفقت الإمامية في من ليس له ما للرجال وما للنساء ، أن يورث بالقرعة . ولم أجد للعامة في هذه المسألة قول . * الشخصان إذا كانا على حقو واحد يعتبران بالمنام واليقظة فإن ناما معا واستيقظا معا فهما واحد وميراثهما ميراث واحد وإن نام أحدهما واستيقظ الآخر فإنهما اثنان ولهما ميراث اثنين - الاعلام - الشيخ المفيد ص 63 : باب ميراث الخنثى ومن لا فرج له ومن يشكل أمره بواحد أو اثنين : واتفقت الإمامية في الشخصين إذا كانا على حقو واحد ، أنهما يعتبران بالمنام واليقظة ، فإن ناما معا واستيقظا معا فهما واحد وميراثهما ميراث واحد ، وإن نام أحدهما واستيقظ الآخر فإنهما اثنان ولهما ميراث اثنين . ولم أقرأ لأحد من العامة في هذا مسطورا ولا عرفت لهم فيه قولا . الإعلام / باب ميراث العبيد والمكاتبين * لا ميراث للمملوك من حر * إذا مات الحر وترك مالا وأبا مملوكا أو أما أو ولدا مملوكا أو ذا رحم يشترى هذا المملوك من تركته ويعتق ويورث باقي التركة * خالفت العامة قول الإمامية في أن الحر إذا مات وترك مالا وأبا مملوكا أو أما أو ولدا مملوكا أو ذا رحم يشترى هذا المملوك من تركته ويعتق ويورث باقي التركة - الاعلام - الشيخ المفيد ص 63 ، 64 : باب ميراث العبيد والمكاتبين : اتفقت الإمامية بأسرها على أنه لا ميراث للمملوك من حر ، واختلفوا في الحر يموت ويترك مالا وأبا مملوكا ، أو أبا أو ولدا مملوكا ، أو ذا رحم ، فقالت الإمامية كافه : انه يشترى من تركة وارثة ويعتق ويورث باقي التركة . وأجمعت العامة على خلاف ذلك ، إلا ما حكي عن عبد اللّه بن مسعود : في الرجل يموت ويترك أبا مملوكا ، يشترى من تركته فيعتق ويدفع له الباقي ، ولم يحفظ عنه فيما ذكرناه الحكم الذي شرحناه .